Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71056 بتاريخ 04/02/2025 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف قبل الفصل في النزاع
Principe juridique
- - وجوب أن يتعرض الحكم للدفوعات التي أثارها الخصوم ويناقشها ويرد عليها ردا مستساغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- - وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف واتخاذ ما تراه ضروريا من أعمال تمكنها من تمحيص حجج الطرفين وترجيح الأدلة واستخلاص النتيجة المناسبة.
Textes appliqués
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 593 م ا ع autres décisions
- الفصل 460 م ا ع autres décisions
- الفصل 86 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.