Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71056 بتاريخ 04/02/2025 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف قبل الفصل في النزاع

J P 71056/20254 février 2025

Principe juridique

  1. - وجوب أن يتعرض الحكم للدفوعات التي أثارها الخصوم ويناقشها ويرد عليها ردا مستساغا مستندا إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
  2. - وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف واتخاذ ما تراه ضروريا من أعمال تمكنها من تمحيص حجج الطرفين وترجيح الأدلة واستخلاص النتيجة المناسبة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.