Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71194 بتاريخ 18/02/2025 : سقوط الدعوى بين التجار بمرور خمسة عشر عاما
Principe juridique
- - سقوط الدعوى بمرور الزمن في المعاملات بين التجار يخضع للأجل العام المنصوص عليه بالفصل 402 م إ ع وهو خمسة عشر عاما.
- - لا ينطبق الأجل الاستثنائي القصير المنصوص عليه بالفصل 403 م إ ع على المعاملات التي تقع بين التجار.
- - المؤسسات العمومية للصحة التي تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي تعتبر تاجرا في علاقاتها مع الغير.
Textes appliqués
- الفصل 402 م إ ع autres décisions
- الفصل 403 م إ ع autres décisions
- الفصل 18 من القانون عدد 63 لسنة 1991 المؤرخ في 02/12/1991 والمتعلق بالتنظيم الصحي المنقح بالمرسوم عدد 50 لسنة 2022 في 22/08/2022 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.