Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70960 بتاريخ 14/01/2025 : وجوب ضم إجراءات التعقيب في حالة ارتباط الجرائم
Principe juridique
- - يجوز الإذن بضم الإجراءات لبعضها في صورة ارتباط الجرائم إذا اقتضت الظروف لزوم توحيد التتبع.
- - إذا كانت الأفعال المرتبطة راجعة بالنظر لمحاكم مختلفة الدرجات بسبب نوع الجريمة أو صفة مرتكبيها فالنظر في تلك الجريمة يكون للمحكمة الأعلى درجة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.