Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71038 بتاريخ 23/12/2024 : دعوى التعويض عن تسجيل العقار تقع على المستفيد من التسجيل وخلفه الخاص دون البائع

J P 71038/202423 décembre 2024

Principe juridique

  1. دعوى التعويض عن تسجيل العقار المنصوص عليها بالفصل 337 من م ح ع تقع على المستفيد من التسجيل وخلفه الخاص، ولا تمتد إلى الأطراف التي تعاملت على العقار قبل صدور حكم التسجيل.
  2. محكمة التعقيب لا تشكل درجة ثالثة من درجات التقاضي ولا تمثل امتداداً للنزاع، وتقتصر مهمتها على تناول المطاعن التي سبق إثارتها أمام محكمة الدرجة الثانية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.