Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71038 بتاريخ 23/12/2024 : دعوى التعويض عن تسجيل العقار تقع على المستفيد من التسجيل وخلفه الخاص دون البائع
Principe juridique
- دعوى التعويض عن تسجيل العقار المنصوص عليها بالفصل 337 من م ح ع تقع على المستفيد من التسجيل وخلفه الخاص، ولا تمتد إلى الأطراف التي تعاملت على العقار قبل صدور حكم التسجيل.
- محكمة التعقيب لا تشكل درجة ثالثة من درجات التقاضي ولا تمثل امتداداً للنزاع، وتقتصر مهمتها على تناول المطاعن التي سبق إثارتها أمام محكمة الدرجة الثانية.
Textes appliqués
- الفصل 337 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.