Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71191 بتاريخ 30/10/2024 : تجاوز قاضي الصعوبات التنفيذية حدود اختصاصه بالخوض في صحة المؤيدات المؤسسة للإشكال
Principe juridique
- ينحصر نظر قاضي الأمور المستعجلة في مادة الصعوبات التنفيذية في النظر في جديّة الصعوبة المعروضة عليه بالرجوع إلى ظاهر المؤيدات المستند إليها، دون أن يسبق في قضائه قضاء الأصل من حيث ثبوت الاستحقاق من عدمه.
- يجب على قاضي الصعوبات التنفيذية التمعّن في جميع الحجج المقدّمة إليه والتمحيص فيها للوقوف على جديّة الاشكال، دون أن يجزم بصحّة تلك المؤيدات أو صوريتها وإلاّ أورث قضاءه هضما لحقوق الدفاع وضعفا في التعليل.
- يستوجب تقدير جديّة الاشكال التنفيذي من قبل محكمة الموضوع تعليلا مستساغا واقعا وقانونا، وعدم الاقتصار على استنتاجات موضوعية تعود للنظر فيها لمحكمة الأصل.
Textes appliqués
- الفصول 210 و211 و403 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.