Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71063 بتاريخ 03/01/2025 : وجوب تحري محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف قبل القضاء بعدم سماع الدعوى
Principe juridique
- حيث أن تعليل الأحكام في الواقع والقانون شرط لصحتها، وأن على المحكمة إبراز ما أقنعها لتتمكن محكمة التعقيب من مراقبة مدى سلامة النتيجة التي انتهت إليها.
- وحيث أن تقدير الأدلة لا يخضع لرقابة محكمة التعقيب، إلا أن النتيجة التي توصلت إليها محكمة الموضوع تبقى خاضعة لتلك الرقابة عن طريق التثبت من الأسباب التي انبنى عليها الحكم.
- وحيث أن على محكمة الموضوع أن تكون أسباب حكمها دالة على أن رأيها هو نتيجة منطقية لما اعتمدته من مؤيدات وحجج وفقا للمنطق العادي المقبول دون تخمين أو تحريف للوقائع ودون إهمال لأي عنصر من عناصر القضية.
- وحيث أن إغفال محكمة الموضوع للتحري في مؤيدات هامة وتأثيرها على وجه الفصل في النزاع، وعدم استجلاء مدى وجاهتها، يعرض حكمها للنقض لعدم استناده على معطيات ثابتة ومستوف لشروط التعليل السليم.
Textes appliqués
- الفصل 227 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 175 وما بعده من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.