Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70890 بتاريخ 17/05/2012 : بطلان الحكم لانعدام صحة الإجراءات لعدم امضائه من جميع القضاة المتفاوضين

J P 70890/201217 mai 2012

Principe juridique

  1. يجب أن يتم امضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة المتفاوضين، وهو إجراء وجوبي يمس قواعد الإجراءات الأساسية.
  2. للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها ما يمس بأحكام الإجراءات الأساسية تطبيقاً لأحكام الفصل 1 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  3. يستوجب عدم امضاء لائحة الحكم من جميع القضاة المتفاوضين نقض الحكم برمته لمساسه بقواعد الإجراءات الأساسية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.