Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70891 بتاريخ 24/05/2012 : تقدير الغرامات ونفقة العدة من مسائل السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع
Principe juridique
- تقدير الغرامات عن الضررين المادي والمعنوي الناشئين عن الطلاق التعسفي يرجع إلى اجتهاد محكمة الموضوع ومناط سلطتها التقديرية دون رقابة عليها من محكمة التعقيب شريطة التعليل.
- تقدير نفقة العدة المحكوم بها للزوجة يرجع إلى اجتهاد محكمة الموضوع ومناط سلطتها التقديرية دون رقابة عليها من محكمة التعقيب شريطة التعليل.
- يكون الطعن بقصور التعليل وخرق القانون وهضم حقوق الدفاع غير قائم على أي أساس من الواقع والقانون إذا كان حكم محكمة الموضوع معللاً تعليلاً قانونياً سليماً مستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق.
Textes appliqués
- الفصل 31 من م ا ش autres décisions
- الفصل 38 من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.