Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70904 بتاريخ 02/12/2024 : تقدير السبب الحقيقي للطرد من صميم إجتهاد محكمة الموضوع

J P 70904/20242 décembre 2024

Principe juridique

  1. تقدير مدى وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد ومدى إحترام الإجراءات القانونية المتعلقة به تعود لقاضي الشغل بناء على الإثباتات المقدمة إليه من الطرفين ويمكنه أن يأذن بأي وسيلة تحقيق يراها لازمة في الغرض وفقا لأحكام الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل.
  2. الأمر يتعلق بمسألة موضوعية من صميم إجتهاد محكمة الأصل ولا رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التعقيب بشرط تعليل قضائها تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية.
  3. ما إنتهت إليه محكمة الإحالة كان في طريقه قانونا لأنها إجتهدت في تقدير الوقائع والأدلة ورجحت بينها وإستخلصت النتيجة القانونية الصحيحة في إطار ما يخوله لها الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.