Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70779 بتاريخ 13/01/2025 : إثبات تواصل العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات وخصوصية المادة الشغلية

J P 70779/202513 janvier 2025

Principe juridique

  1. - تستمد المادة الشغلية خصوصيتها من عدم التوازن بين طرفي العقد المؤجر والأجير، حيث يعد هذا الأخير الطرف الضعيف الذي لا يملك الخيار في شروط العقد.
  2. - العلاقة الشغلية تثبت بجميع وسائل الإثبات عملاً بأحكام الفصل 6 من مجلة الشغل، مما يخول للمحكمة اعتماد كل وسائل الإثبات للبحث عن عناصر العلاقة الشغلية بما في ذلك البينة.
  3. - لا يجوز التمسك بأحكام الفصل 474 من مجلة الالتزامات والعقود لمعارضة إثبات العلاقة الشغلية بالبينة في الحالات التي لم يشر إليها العقد، نظراً لخصوصية الإثبات في المادة الشغلية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.