Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70779 بتاريخ 13/01/2025 : إثبات تواصل العلاقة الشغلية بجميع وسائل الإثبات وخصوصية المادة الشغلية
Principe juridique
- - تستمد المادة الشغلية خصوصيتها من عدم التوازن بين طرفي العقد المؤجر والأجير، حيث يعد هذا الأخير الطرف الضعيف الذي لا يملك الخيار في شروط العقد.
- - العلاقة الشغلية تثبت بجميع وسائل الإثبات عملاً بأحكام الفصل 6 من مجلة الشغل، مما يخول للمحكمة اعتماد كل وسائل الإثبات للبحث عن عناصر العلاقة الشغلية بما في ذلك البينة.
- - لا يجوز التمسك بأحكام الفصل 474 من مجلة الالتزامات والعقود لمعارضة إثبات العلاقة الشغلية بالبينة في الحالات التي لم يشر إليها العقد، نظراً لخصوصية الإثبات في المادة الشغلية.
Textes appliqués
- الفصل 6 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 474 من م إ ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.