Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71215 بتاريخ 19/02/2025 : اختصاص محكمة الموضوع في تقدير أدلة الأمر بالدفع وعدم رقابة محكمة القانون عليها
Principe juridique
- التعقيب ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي، واختصاص محكمة التعقيب مقصور على الرقابة على مخالفة محكمة الموضوع للقانون أو إهمالها لدفوعات جوهرية.
- تقدير أدلة الأمر بالدفع من اختصاص محكمة الموضوع المطلق، ولا رقابة لمحكمة القانون عليها طالما أسست قضاءها على ما هو ثابت بأوراق الملف دون خطأ أو تحريف.
- انقضاء الالتزام يقع على عاتق المدعي به، ويجب إثباته طبق صور انقضاء الالتزامات المنصوص عليها قانونا.
Textes appliqués
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
- الفصل 421 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.