Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71215 بتاريخ 19/02/2025 : اختصاص محكمة الموضوع في تقدير أدلة الأمر بالدفع وعدم رقابة محكمة القانون عليها

J P 71215/202519 février 2025

Principe juridique

  1. التعقيب ليس درجة ثالثة من درجات التقاضي، واختصاص محكمة التعقيب مقصور على الرقابة على مخالفة محكمة الموضوع للقانون أو إهمالها لدفوعات جوهرية.
  2. تقدير أدلة الأمر بالدفع من اختصاص محكمة الموضوع المطلق، ولا رقابة لمحكمة القانون عليها طالما أسست قضاءها على ما هو ثابت بأوراق الملف دون خطأ أو تحريف.
  3. انقضاء الالتزام يقع على عاتق المدعي به، ويجب إثباته طبق صور انقضاء الالتزامات المنصوص عليها قانونا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.