Pénalité pour déclaration des revenus exonérés après les délais légaux
حول دفع خطايا التأخير
Afficher l'extrait en texte
Texte du document (reconnaissance automatique)
Texte obtenu par reconnaissance automatique du PDF — il peut contenir des erreurs ; seul le PDF fait foi.
وزارة المالية D.G.E.L.F DIRECTION GENERALE DES ETUDES ET DE LA LEGISLATION FISCALES 2015 ماى 19 959
من وزير المالية إلى […]
الموضوع: حول دفع خطايا التأخير المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 8 ماي 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة هل يمكنكم التصريح بحصص الأسهم الراجعة لكم سنة 2011 من مساهمتكم بشركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة والتي تبلغ 800.000 دينار دون دفع خطايا التأخير، يشرفني إعلامكم أنّ التصريح بالمداخيل المعفاة بعد الآجال المحدّدة لذلك بالتشريع الجاري به العمل يستوجب دفع خطية تساوي 1% من مبلغ المداخيل المذكورة. وعليه وفي الحالة الخاصة تبقى خطية التأخير مستوجبة عليكم بنسبة 1% من مبلغ 800.000 دينار بعنوان حصص الأسهم غير المصرّح بها في الآجال.
وتقبّلوا، سيّدي، فائق عبارات الاحترام.
والسلام عن وزير المالية وبتفويض منه المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي الإمضاء : حبيبة جراد اللواتي
موقع الواب : www.impots.finances.gov.tn الفاكس Fax : 71.790 550 الهاتف Tél : 71.784 700 / 71.790 504 العنوان : 15 نهج عبد الرحمان الجزيري 1002 Tuinis Adresse : 15 rue Abderhmane Eljaziri 1002 Tuinis
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.