Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70708 بتاريخ 04/12/2024 : اختصاص المحكمة الإدارية بنظر دعوى كف شغب مؤسسة عمومية تمارس صلاحيات السلطة العامة
Principe juridique
- - تختص المحكمة الإدارية وحدها بالنظر في دعاوى مسؤولية الإدارة، بما في ذلك الدعاوى المتعلقة بالاستيلاء على العقارات، وفقًا للقانون المنظم لاختصاصها.
- - لا يجوز للمحاكم العدلية النظر في المطالب التي من شأنها تعطيل عمل الإدارة أو سير المرفق العام، إذ يعد ذلك خرقًا لمرجع النظر الحكمي.
- - يعد عمل المؤسسة العمومية التي تحتكر مهمة خدمة عامة وتستعمل امتيازات السلطة العامة لتحقيق المصلحة العامة عملاً إدارياً، وتنعقد الولاية بشأنه للمحكمة الإدارية.
Textes appliqués
- الفصل الأول من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 03/06/1996 autres décisions
- الفصل الثالث من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 03/06/1996 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.