Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70772 بتاريخ 25/02/2025 : اختصاص الدائرة التجارية في النظر في مطالبة المدير العام بباقي أجوره غير الخالصة
Principe juridique
- - يعد الرئيس المدير العام للشركة خفية الاسم تاجرا في مجال تطبيق أحكام مجلة التجارة، وتدخل مطالباته بالأجور غير الخالصة في نطاق النشاط التجاري للطرفين.
- - لا تخضع علاقة المدير العام بالشركة خفية الاسم لتبعية عند ممارسة وظائفه، بل تنظمها أحكام مجلة الشركات التجارية من حيث التكوين والآثار والمسؤوليات، مما يستبعد الصبغة الشغلية للنزاع.
- - يقع على عاتق المحكمة التحري في الوقائع المعروضة عليها وإعطائها التكييف القانوني الصحيح لتحديد المحكمة المختصة، ولا يجوز لها التخلي عن البت في النزاع إلا إذا ثبت عدم دخوله في نطاق ولايتها الحكمية بنص صريح.
Textes appliqués
- الفصل 7 م ش ت autres décisions
- الفصل 213 م ش ت autres décisions
- الفصول 208 وما بعدها م ش ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.