Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70892 بتاريخ 27/01/2025 : تقدير السبب الحقيقي للطرد ومدى جسامة الخطأ المهني من صميم إجتهاد محكمة الموضوع
Principe juridique
- تقدير مدى وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد ومدى إحترام الإجراءات القانونية المتعلقة به تعود لقاضي الشغل بناء على الإثباتات المقدمة إليه من الطرفين ويمكنه أن يأذن بأي وسيلة تحقيق يراها لازمة في الغرض وفقا لأحكام الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل، بما يعني أن الأمر يتعلق بمسألة موضوعية من صميم إجتهاد محكمة الأصل ولا رقابة عليها في ذلك من قبل محكمة التعقيب بشرط تعليل قضائها تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية.
- الخطأ المهني الفادح على معنى الفصل 14 رابعا من مجلة الشغل يٌشترط فيه أن يكون فاحشا ومتعمدا حتى يترتب عنه ضرر فادح للمؤسسة كما يكون متميزا بقدر من الجسامة ويستحيل معه مواصلة العلاقة الشغلية وأن يلحق ضرار بالمؤسسة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.