Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70687 بتاريخ 22/01/2025 : عدم وجاهة الطعن ببطلان الدعوى لعدم تأييدها عند رفعها إذا تدارك المدعي النقص لاحقا
Principe juridique
- - زوال بطلان عريضة الدعوى عند عدم تبليغ مؤيداتها للمطلوب بتقديم جوابه عن الدعوى، ولا شيء يحول دون تقديم مؤيدات أخرى في أي طور من أطوار القضية بعد عرضها عليه مادام حقه في الاطلاع عليها وإبداء موقفه منها قائما ومحفوظا قانونا.
- - مطالبة المتعاقد بما تخلد بذمة المتعاقد الآخر بعنوان باقي مستحقاته لا يتوقف على تسوية وضعه الجبائي طالما لم يتبين ما يحول دون تمكينه منها أو الاعتراض على الأموال الراجعة له.
- - إلزام المدين المماطل في الوفاء بدفع الفوائد القانونية الجارية على أصل الدين تعويضا عن الضرر اللاحق جراء مماطلته في الوفاء بالعقد الرابط بينهما.
Textes appliqués
- الفصل 71 م م م ت autres décisions
- الفصل 4 م م م ت autres décisions
- الفصل 269 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 278 من مجلة الالتزامات والعقود autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.