Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71216 بتاريخ 19/02/2025 : اختصاص محكمة التعقيب بالرقابة على مخالفة القانون لا إعادة النظر في الوقائع
Principe juridique
- - نظر محكمة التعقيب مقصور على إجراء الرقابة على مخالفة محكمة الدرجة الثانية للقانون أو إهمالها لدفوعات جوهرية لها تأثير على وجه الفصل، وليس درجة ثالثة من درجات التقاضي.
- - تقدير أدلة الأمر بالدفع مناط محكمة الموضوع واختصاصها المطلق، ولا رقابة عليها من محكمة القانون طالما أسست قضاءها على ما هو ثابت بأوراق الملف دون خطأ أو تحريف للوقائع.
- - يقع على المدين إثبات انقضاء الالتزام طبق صور انقضاء الالتزامات المنصوص عليها قانونا، وعند عدم إثباته يبقى الدين قائما في ذمته.
- - الكفالة بالتضامن مع المدين الأصلي ترتب ذمة عامة للكفيل بكامل الدين، ولا يرتب عنها خيار في الطلب إلا إذا اشترط صراحة.
Textes appliqués
- الفصل 421 من م ا ع autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.