Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71216 بتاريخ 19/02/2025 : اختصاص محكمة التعقيب بالرقابة على مخالفة القانون لا إعادة النظر في الوقائع

J P 71216/202519 février 2025

Principe juridique

  1. - نظر محكمة التعقيب مقصور على إجراء الرقابة على مخالفة محكمة الدرجة الثانية للقانون أو إهمالها لدفوعات جوهرية لها تأثير على وجه الفصل، وليس درجة ثالثة من درجات التقاضي.
  2. - تقدير أدلة الأمر بالدفع مناط محكمة الموضوع واختصاصها المطلق، ولا رقابة عليها من محكمة القانون طالما أسست قضاءها على ما هو ثابت بأوراق الملف دون خطأ أو تحريف للوقائع.
  3. - يقع على المدين إثبات انقضاء الالتزام طبق صور انقضاء الالتزامات المنصوص عليها قانونا، وعند عدم إثباته يبقى الدين قائما في ذمته.
  4. - الكفالة بالتضامن مع المدين الأصلي ترتب ذمة عامة للكفيل بكامل الدين، ولا يرتب عنها خيار في الطلب إلا إذا اشترط صراحة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.