Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70712 بتاريخ 11/12/2024 : جواز طلب فسخ عقد الصلح مباشرة عند عدم تنفيذه دون المرور بطلب الإتمام
Principe juridique
- - عقد الصلح يحسم النزاع ويقطع الخصومة، ولا يقبل الرجوع فيه، ويقوم مقام القانون بين المتعاقدين ولا ينقض إلا برضائهما أو في الصور المقررة قانوناً.
- - عند عدم وفاء أحد الطرفين بما التزم به في الصلح، يكون للطرف المتضرر الخيار بين طلب إتمام العقد ما أمكن، أو طلب فسخه مع التعويض، ولا يشترط المرور بطلب الإتمام قبل الفسخ إذا ثبت سعي الدائن لذلك.
Textes appliqués
- الفصل 1471 من م ا ع autres décisions
- الفصل 1467 من م ا ع autres décisions
- الفصل 1458 من م ا ع autres décisions
- الفصل 242 من م ا ع autres décisions
- الفصول 1468 و1471 و1472 و1474 و1475 و1476 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.