Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70635 بتاريخ 18/12/2024 : وجوب رد محكمة الموضوع على الدفوع الجوهرية وبيان الأسباب في دعوى كف الشغب

J P 70635/202418 décembre 2024

Principe juridique

  1. - تسبيب الأحكام هو شرط من شروط صحتها يتوجب معه على المحكمة الرد على الدفوع المثارة لديها وخاصة الجوهرية منها.
  2. - لا يجوز الحكم في دعوى الحوز على أساس ثبوت حق عيني ولا نفيه ولكن على الحاكم أن يتأمل من الأدلة المدعى بها على هذا الحق بقدر ما يفيده فيما يخص على مستوى الحوز.
  3. - عدم رد المحكمة على دفوع الخصوم وعدم مناقشة أدلتهم واستنتاجات الخبراء يعد من قبيل ضعف التعليل والقصور في التسبيب الموجب للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.