Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71065 بتاريخ 11/12/2024 : سقوط الدعوى الناشئة عن دين تجاري بين تاجرين بمرور الأجل الطويل

J P 71065/202411 décembre 2024

Principe juridique

  1. - الأصل في الالتزامات المدنية والتجارية هو تقادمها بانقضاء أجل خمسة عشر سنة وفق أحكام الفصل 402 من م ا ع، ولا يطبق الأجل القصير الوارد بالفصل 403 إلا في الدعاوى بين تاجر وغير تاجر.
  2. - تقدير وقائع القضية وأدلتها واستخلاص وجه الفصل منها هو من اختصاص محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التعقيب، ما دامت قد بنت قضاءها على أسباب سائغة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.