Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71065 بتاريخ 11/12/2024 : سقوط الدعوى الناشئة عن دين تجاري بين تاجرين بمرور الأجل الطويل
Principe juridique
- - الأصل في الالتزامات المدنية والتجارية هو تقادمها بانقضاء أجل خمسة عشر سنة وفق أحكام الفصل 402 من م ا ع، ولا يطبق الأجل القصير الوارد بالفصل 403 إلا في الدعاوى بين تاجر وغير تاجر.
- - تقدير وقائع القضية وأدلتها واستخلاص وجه الفصل منها هو من اختصاص محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التعقيب، ما دامت قد بنت قضاءها على أسباب سائغة.
Textes appliqués
- الفصل 402 من م ا ع autres décisions
- الفصل 403 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.