Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70901/71566 بتاريخ 27/01/2025 : تقدير السبب الحقيقي للطرد من صميم سلطة قاضي الموضوع
Principe juridique
- تقدير مدى وجود السبب الحقيقي والجدي للطرد ومدى إحترام الإجراءات القانونية المتعلقة به يعود لقاضي الشغل بناء على الإثباتات المقدمة إليه من الطرفين ولا رقابة لمحكمة التعقيب على ذلك بشرط تعليل قضائه تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية.
- للمحكمة أن تأذن بأي وسيلة تحقيق تراها لازمة لكشف الحقيقة والموازنة بين مؤيدات الطرفين في نزاعات الشغل وفقا لأحكام الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل.
- إنتهاء محكمة الموضوع إلى عدم ثبوت أركان الخطأ الفادح المتمثل في ترك مركز العمل بصورة ثابتة وغير مبررة ودون ترخيص من المؤجر ينتج عنه انتفاء السبب الحقيقي للطرد ويجعله تعسفيا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.