Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70118 بتاريخ 15/01/2025 : وجوب إثبات الملكية العقارية المسجلة قبل القضاء بكف الشغب

J P 70118/202515 janvier 2025

Principe juridique

  1. دعوى كف الشغب على معنى الفصل 307 م ح ع هي خاصة بذات الشخص المسجل لفائدته العقار، وتجد أساسها في حماية حق الملكية نفسه للعقار المسجل.
  2. القائم بدعوى كف الشغب ملزم بإثبات أمرين هما صفته كمالك للعقار المسجل وحصول الشغب الواقع له في الانتفاع بعقاره المسجل.
  3. الاستناد إلى الفريضة الشرعية لإثبات ملكية أطراف التداعي لمحل النزاع يظل قاصرا على إثبات الملكية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.