Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70201 بتاريخ 04/02/2025 : عدم جواز طلب نقض الحكم البات جزئيا في دعوى الغلط الحسي

J P 70201/20254 février 2025

Principe juridique

  1. - دعوى نقض الحكم البات طبق الفصل 484 م إ ع هي وسيلة استثنائية وليست طريقا من طرق الطعن، وتهدف إلى نقض الحكم برمته وليس جزئيا.
  2. - لا يجوز قانونا طلب نقض الحكم البات جزئيا والإبقاء على باقي أجزائه، إذ أن أثر النقض هو إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم المنقوض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.