Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69861 بتاريخ 05/03/2025 : تقدير منحة السكن وفق وسع الأب وحاجيات المحضون
Principe juridique
- تقدير منحة السكن المستحقة للحاضنة موكول لمطلق اجتهاد محكمة الأصل وسلطتها التقديرية، على أن تكون النتيجة المتوصل إليها منضبطة للمعايير القانونية الواجب مراعاتها ومدعومة بما له أصل ثابت بالملف من الأدلة.
- واجب إسكان الأم الحاضنة محمول على الأب، ولا يعفى الأب من هذا الالتزام أو أداء منحة السكن إلا إذا كان للحاضنة مسكن يأويها مع محضونها.
- مصاريف شؤون المحضون، ومنها السكنى، تقام من مال أبيه طالما أن سكنى المحضون هي وجوبا من عناصر الحضانة التي تقتضي حفظ الولد في مبيته.
Textes appliqués
- الفصل 56 من م اش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.