Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69888 بتاريخ 15/03/2012 : عدم وجوب الاستعانة بالخبرة إذا كانت عناصر الملف كافية للوصول إلى الحقيقة
Principe juridique
- يجيز القانون للقاضي الاستعانة بأهل الخبرة إذا اقتضى الأمر ذلك، وعدم استجابته لطلب تكليف خبير لا يمثل هضماً لحق الدفاع أو ضعفاً في التعليل طالما أن ما توفر لديه من عناصر قانونية ومثبتات بالملف من شأنه أن يوصل إلى الحقيقة.
- لا يعد قبول الدائن للخلاص الجزئي تنازلاً عن بقية الدين، إذ يشترط في الإبراء أن يكون صريحاً أو ضميناً بما يدل دلالة صريحة على مراد الدائن ترك حقه.
Textes appliqués
- الفصل 87 من م م م ت autres décisions
- الفصل 351 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.