Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69947 بتاريخ 29/04/2025 : عدم شمول مالك العربة المؤمنة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة به في إطار عقد التأمين على المسؤولية المدنية

J P 69947/202529 avril 2025

Principe juridique

  1. - لا يقصي المشرع مالك العربة المؤمنة من التعويض عن الأضرار اللاحقة به من حادث مرور، إذ أن الفصل 117 من مجلة التأمين يستثني سائق العربة فقط دون سواه من الحصول على التعويض، مما يكرس شمولية التعويض لكل من تضرر وفق قواعد المسؤولية الموضوعية للمتضرر غير السائق.
  2. - تبرير الأحكام هو جدل موضوعي داخل في الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع، ولا يجوز لمحكمة التعقيب نقض هذا الاجتهاد طالما اعتمد قضاة الأصل على مستندات صحيحة وطبقوا القانون دون خطأ أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائق.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.