Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70141 بتاريخ 24/05/2012 : بطلان الاستدعاء لخطأ في بيان المحكمة المستدعى للحضور أمامها
Principe juridique
- - يترتب على خطأ في بيان المحكمة المستدعى للحضور أمامها في محضر الاستدعاء بطلان هذا الاستدعاء طبقاً للقانون.
- - يجب على المحكمة التثبت من صحة الشكليات والإجراءات قبل الفصل في أصل الدعوى، وإلا كان حكمها معرضاً للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 134 جديد من م م م ت autres décisions
- الفصل 71 جديد من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.