Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70141 بتاريخ 24/05/2012 : بطلان الاستدعاء لخطأ في بيان المحكمة المستدعى للحضور أمامها

J P 70141/201224 mai 2012

Principe juridique

  1. - يترتب على خطأ في بيان المحكمة المستدعى للحضور أمامها في محضر الاستدعاء بطلان هذا الاستدعاء طبقاً للقانون.
  2. - يجب على المحكمة التثبت من صحة الشكليات والإجراءات قبل الفصل في أصل الدعوى، وإلا كان حكمها معرضاً للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.