Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 70525 بتاريخ 25/12/2024 : دعوى كف الشغب بين الشركاء في العقار المسجل تقوم على افتكاك الحوز دون موجب قانوني

J P 70525/202425 décembre 2024

Principe juridique

  1. دعوى كف الشغب ذات صبغة وقتية غايتها الحفاظ على استقرار الوضعية المادية على العين وحماية حق المنتفع الفعلي بالعقار.
  2. في دعوى كف الشغب بين الشركاء في العقار المسجل، العبرة تكون بالحوز ووضع اليد، فما دامت المساحة موضوع النزاع في حوز وتصرّف أحد الشركاء استناداً لعقد، لا يجوز للشريك الآخر أن يفتك حوزه دون موجب قانوني.
  3. طالما لم تقع قسمة العقار من كافة المستحقين ولا يزال في حالة شيوع، فإنّ العبرة في وجود الشغب من عدمه تكون بإثبات وضع اليد على الجزء المتداعى فيه وقيام الشريك بافتكاك حوز شريكه دون موجب قانوني، إذ شرعت دعوى كف الشغب لحماية الحوز والتصرّف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.