Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70065 بتاريخ 24/09/2024 : اختصاص محكمة التعقيب بمراقبة تطبيق القانون دون مناقشة الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل
Principe juridique
- - يقتصر اختصاص محكمة التعقيب على مراقبة وجود عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو خطأ في تطبيقه، عملاً بأحكام الفصل 258 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- - فهم وقائع القضية وتقديرها وتقييم الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج القانونية منها هي مسألة موضوعية تدخل في نطاق الاجتهاد الموضوعي لمحكمة الأصل وفي إطار سلطتها التقديرية المطلقة، دون رقابة عليها من محكمة التعقيب، على شرط سلامة التعليل.
- - لا يجوز نقض الاجتهاد بالاجتهاد طالما تولت محكمة الأصل استقراء عناصر القضية وأسست قرارها على ما يكفي من القرائن، وأعمالاً لخالص اجتهادها.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م. إ. ج autres décisions
- الفصل 227 من م ج autres décisions
- الفصل 150 وما بعده من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.