Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70151 بتاريخ 16/10/2024 : العذر الشرعي للمعقول تحت يده في تقديم التصريح بانعدام سوء النية
Principe juridique
- - العذر الشرعي للمعقول تحت يده لتقديم تصريحه لدى محكمة الدرجة الثانية حتى ختم المرافعة يتحقق بانعدام سوء النية في جانبه وانعدام النية في إخفاء الحقيقة أو المغالطة.
- - نية المشرع من الفصل 339 م م م ت هي ضمان خلاص الدين بتتبع مكاسب المدين الأصلي وليس إحلال المعقول تحت يده محله، ولا يوجد المبرر لذلك إلا عقاباً على إخلاله بواجب التصريح النزيه أو الامتناع المتعمد عنه.
Textes appliqués
- الفصل 337 مم م ت autres décisions
- الفصل 339 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.