Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69798 بتاريخ 30/12/2024 : اختصاص قاضي الشغل بالنظر في النزاعات الفردية دون الجماعية
Principe juridique
- - إن النزاع الشغلي يكون فرديا ويدخل في اختصاص قاضي الشغل طبق أحكام الفصل 183 من مجلة الشغل إذا تعلق بمطالبة بمستحقات ناشئة عن عقد الشغل الرابط بين طرفيه وبحقوق شخصية خاصة بالأجير دون سواه من أجراء المؤجرة، ولو تعددت القضايا بتعدد الأجراء.
- - إن عدم عرض الملف على النيابة العمومية على معنى الفصل 251 من م م م ت لا يكون لازما ولا يستوجب النقض إذا كان النزاع المعروض نزاعا شغليا فرديا من اختصاص قاضي الشغل لانعدام موجب العرض.
- - إن الأجير يكون محقا في الحصول على الأجر والمنح المخولة له قانونا طالما كانت العلاقة الشغلية قائمة تنفيذا لعقد الشغل الرابط بين الطرفين وكان على ذمة المؤسسة وملتزما بأداء ما يطلب منه من عمل دون تقصير ثابت في جانبه.
Textes appliqués
- الفصل 183 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 251 من م م م ت autres décisions
- الفصول 134 و143 و113 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 27 من الإتفاقية القطاعية للنزل autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.