Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 69807 بتاريخ 30/12/2024 : اختصاص قاضي الشغل بالنظر في النزاعات الفردية الناشئة عن عقد الشغل

J P 69807/202430 décembre 2024

Principe juridique

  1. - إن النزاع الشغلي يكون فرديا من اختصاص قاضي الشغل على معنى الفصل 183 من مجلة الشغل، طالما كان موضوع الدعوى يتعلق بمستحقات ناشئة عن عقد الشغل الرابط بين طرفين وبحقوق شخصية خاصة بالأجير دون سواه من الأجراء، وإن تعددت القضايا بتعدد الأجراء.
  2. - إن العلاقة الشغلية القائمة تنفيذا لعقد الشغل تلزم المؤجرة بأداء الأجر والمنح المخولة قانونا للأجير، طالما كان الأخير على ذمة المؤسسة وملتزما بأداء ما يطلب منه من عمل دون تقصير ثابت في جانبه، وذلك حتى في حالات توقف النشاط.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.