Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69807 بتاريخ 30/12/2024 : اختصاص قاضي الشغل بالنظر في النزاعات الفردية الناشئة عن عقد الشغل
Principe juridique
- - إن النزاع الشغلي يكون فرديا من اختصاص قاضي الشغل على معنى الفصل 183 من مجلة الشغل، طالما كان موضوع الدعوى يتعلق بمستحقات ناشئة عن عقد الشغل الرابط بين طرفين وبحقوق شخصية خاصة بالأجير دون سواه من الأجراء، وإن تعددت القضايا بتعدد الأجراء.
- - إن العلاقة الشغلية القائمة تنفيذا لعقد الشغل تلزم المؤجرة بأداء الأجر والمنح المخولة قانونا للأجير، طالما كان الأخير على ذمة المؤسسة وملتزما بأداء ما يطلب منه من عمل دون تقصير ثابت في جانبه، وذلك حتى في حالات توقف النشاط.
Textes appliqués
- الفصل 183 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 251 من م م م ت autres décisions
- الفصول 134 و143 و113 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 27 من الإتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.