Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69772 بتاريخ 30/12/2024 : اختصاص قاضي الشغل بالنظر في النزاعات الفردية الناشئة عن عقد الشغل
Principe juridique
- - اختصاص قاضي الشغل ينعقد للنظر في النزاعات الشغلية الفردية الناشئة عن عقد الشغل والمتعلقة بحقوق شخصية خاصة بالأجير، ولو تعددت القضايا بتعدد الأجراء، ولا يخرج النزاع عن هذا الإطار لمجرد خضوع المؤسسة لإجراءات التسوية القضائية.
- - لا يلزم عرض ملف القضية على النيابة العمومية وفق الفصل 251 من م م م ت عند نظر محكمة الموضوع في نزاع شغلي فردي من اختصاصها، لانتفاء موجب العرض.
- - بقاء العلاقة الشغلية قائمة في إطار عقد الشغل يوجب على المؤجرة أداء الأجر والمنح المخولة قانونا للأجير، ولو توقفت عن النشاط، ما دام الأجير على ذمتها وملتزما بأداء ما يطلب منه من عمل دون تقصير ثابت في جانبه.
Textes appliqués
- الفصل 183 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 251 من م م م ت autres décisions
- الفصول 134 و143 و113 من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 27 من الإتفاقية المشتركة القطاعية للنزل السياحية والمؤسسات المشابهة autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.