Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68130 بتاريخ 22/10/2024 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة

J P 68130/202422 octobre 2024

Principe juridique

  1. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها طالما كان التعليل سليماً ومستمداً مما له أصل ثابت بالملف دون تحريف أو ضعف أو خرق للقانون.
  2. خلو الفاتورة مما يفيد القبول لا يوهن قضاء محكمة الموضوع طالما تعززت بتقرير الاختبار المجرى طبقاً للشروط الفنية السليمة واليمين الاستيفائية الواقع تلقيها طبق القانون.
  3. لجوء المحكمة لليمين الاستيفائية لا تناقض فيه مع ما أقرته من سلامة نتيجة الاختبار وإنما الغاية منه تعزيز هذه النتيجة وتوفير قرائن متظافرة لتأييد القضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.