Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68359 بتاريخ 02/04/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم الملف التعقيبي في الأجل القانوني
Principe juridique
- - إن تقديم الملف التعقيبي وفق ما نص عليه الفصل 185 م.م.م.ت في الأجل القانوني هو شرط جوهري يهم النظام العام، وتتمسك به المحكمة تلقائيا.
- - يترتب عن عدم احترام الشروط الشكلية المنصوص عليها بالفصل 185 م.م.م.ت، والمتعلقة بتقديم المستندات في الأجل المحدد، سقوط الطعن التعقيبي.
Textes appliqués
- الفصل185م.م.م.ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.