Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68194 بتاريخ 14/01/2025 : تحصين تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة عند سلامة التعليل

J P 68194/202514 janvier 2025

Principe juridique

  1. تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها محصن عن رقابة محكمة التعقيب طالما كان معللاً تعليلاً سليماً مستمداً مما له أصل ثابت بالملف.
  2. يكفي في إطار الطعن في الأمر بالدفع المستند إلى كمبيالات ثبوت جدية المنازعة في توفر المؤونة لنقض الأمر.
  3. يجب أن يكون قرار محكمة الموضوع مستوفياً لشروط التعليل الواقعي والقانوني السليم دون تحريف أو ضعف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.