Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68194 بتاريخ 14/01/2025 : تحصين تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة عند سلامة التعليل
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة واستخلاص النتائج القانونية منها محصن عن رقابة محكمة التعقيب طالما كان معللاً تعليلاً سليماً مستمداً مما له أصل ثابت بالملف.
- يكفي في إطار الطعن في الأمر بالدفع المستند إلى كمبيالات ثبوت جدية المنازعة في توفر المؤونة لنقض الأمر.
- يجب أن يكون قرار محكمة الموضوع مستوفياً لشروط التعليل الواقعي والقانوني السليم دون تحريف أو ضعف.
Textes appliqués
- الفصل 59 م م م ت autres décisions
- الفصول 242 و 430 و 440 و444 م ا ع autres décisions
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.