Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67894 بتاريخ 27/11/2024 : عدم جواز التمسك بقانون آخر ضد المؤمن في مطالبة التعويض عن أضرار حوادث المرور
Principe juridique
- - أحكام القانون عدد 86 لسنة 2005 المتعلق بالتعويض عن أضرار حوادث المرور تهم النظام العام ولا يجوز مخالفة ضوابطه.
- - لا يجوز التمسك بأي قانون آخر ضد المؤمن في خصوص المطالبة بالتعويض عن الأضرار اللاحقة بالأشخاص في حوادث المرور.
Textes appliqués
- الفصل 121 من القانون عدد 86 لسنة 2005 المؤرخ في 15/08/2005 autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.