Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67776 بتاريخ 19/01/2012 : وجوب تعمق محكمة الموضوع في أسباب النشوز وعدم الاقتصار على مجرد الإقرار به

J P 67776/201219 janvier 2012

Principe juridique

  1. حيث أن تعليل الأحكام هو شرط جوهري لصحتها، ولا يكون سليماً إلا متى انبنى على أسباب واضحة ومستساغة منطقاً وقانوناً ومنسجمة مع النتيجة المنتهى إليها.
  2. وحيث يستفاد أن رابطة الزواج لا يمكن أن تنحل إلا لسبب خطير وغير محتمل، مما يوجب على المحكمة تعمق البحث في الأسباب الحقيقية الكامنة وراء الإخلال بواجب المساكنة وعدم الاقتصار على مجرد الإقرار به.
  3. وحيث أن عدم تعرض المحكمة لبعض وسائل الإثبات المقدمة لا يورث حكمها ضعفاً في التعليل إذا كان ذلك غير مؤثر على حقوق الدفاع أو على نتيجة الحكم وملابسات النزاع.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.