Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67886 بتاريخ 22/10/2024 : وجوب تعرض المحكمة للدفوعات الجوهرية وردها عليها ردا مستساغا
Principe juridique
- - يعد بيان المستندات الواقعية والقانونية شرطا أساسيا لصحة الأحكام، ولا يكون التعليل سليما وكافيا إلا إذا تعرضت المحكمة للدفوعات التي أثارها الخصوم وتولت مناقشتها والرد عليها ردا مستساغا مستندة إلى ما له أصل ثابت بأوراق الملف.
- - يقتصر نظر محكمة التعقيب على خصوص موضوع الطعن، وفي حالة القبول تقرر نقض الحكم كليا أو جزئيا وتصرح بإرجاع القضية إلى محكمة الأصل لإعادة النظر فيما تسلط عليه النقض.
Textes appliqués
- الفصل 123 م م م ت autres décisions
- الفصل 176 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.