Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 69587 بتاريخ 20/11/2024 : وجوب إثبات الشغب في العقار المسجل بالاستناد إلى الرسم العقاري لا إلى الحوز
Principe juridique
- - دعوى كف الشغب في العقار المسجل تستند إلى حق الملكية الثابت بالرسم العقاري، ولا تسند إلى الحوز ووضع اليد كما هو الحال في العقارات غير المسجلة.
- - استئثار أحد الشركاء في الملك المشاع بمنابات تتجاوز ما يملكه يخول لباقي الشركاء المطالبة بكف شغبه، وذلك تطبيقاً لأحكام الفصلين 58 و307 من مجلة الحقوق العينية.
Textes appliqués
- الفصل 58 من م ح ع autres décisions
- الفصل 307 من م ح ع autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.