Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68154 بتاريخ 14/01/2025 : تقدير العقوبة وسلطة محكمة الموضوع في إعمال ظروف التخفيف

J P 68154/202514 janvier 2025

Principe juridique

  1. - تقدير العقاب المناسب وإسعاف المحكوم عليه بظروف التخفيف هو أمر خاضع لاجتهاد قضاة الموضوع ووجدانهم، شريطة أن يكون ذلك متماشيا مع ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا مستساغا.
  2. - تسليط العقوبة يدخل تحت السلطة التقديرية المطلقة لمحكمة الموضوع، على ضوء ما يتوفر لديها من معطيات ودون تجاوز الحدين الأدنى أو الأقصى المقررين للجريمة.
  3. - نقاوة سوابق المتهم هي الأصل استنادا إلى المبدأ العام القاضي بأن الأصل في الإنسان الاستقامة وسالمة النية حتى يثبت خلاف ذلك، ولا يجوز حرمانه من إعمال ظروف التخفيف لمجرد عدم إضافة سوابقه.
  4. - قواعد المحاكمة العادلة تستوجب أن ينبني الحكم من جهة العقوبة على معطيات ثابتة ويقينية لا على مجرد افتراضات ظنية واحتمالية لا أثر لما يرجحها بالملف.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.