Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67953 بتاريخ 14/03/2012 : بطلان الطعن المثار لأول مرة في صحة تبليغ التنبيه التجاري
Principe juridique
- - الطعن المثار لأول مرة أمام محكمة التعقيب في صحة تبليغ التنبيه التجاري يعد طعناً مردوداً، خاصة إذا لم يسبق للمطعون ضده منازعة في التوصل بالتنبيه أو في مقر تبليغه.
- - توجيه التنبيه التجاري إلى المقر الذي يزاول فيه المتسوغ نشاطه يعتبر تبليغاً صحيحاً، ولا يمنع اختيار مقر مختار من اعتبار المقر الأصلي مقراً قانونياً للتبليغ.
- - إذا أبرم عقد الكراء لمدة معينة دون النص على التجديد لنفس المدة، يصبح الكراء غير معين المدة، ويحق للمالك توجيه التنبيه بإنهائه في كل حين مع احترام الأجل القانوني.
Textes appliqués
- الفصل 4 من قانون الملك التجاري autres décisions
- الفصل 27 من قانون الملك التجاري autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.