Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67998 بتاريخ 22/05/2012 : وجوب تعليل محكمة الموضوع لاستبعادها الخبرة وعدم إهمالها دفوعات الأطراف

J P 67998/201222 mai 2012

Principe juridique

  1. - وجوب تعليل محكمة الموضوع لاستبعادها تقرير خبرة من الخبراء دون تبرير، وإلا كان حكمها مخالفاً للقانون.
  2. - عدم جواز إهمال محكمة الموضوع دفوعات مثارة من الطرفين من شأنها أن يكون لها تأثير على وجه الفصل في القضية، وإلا كان ذلك هضماً لحقوق الدفاع.
  3. - وجوب قيام محكمة الموضوع بمزيد الاستقراء والبحث وفقاً للقانون عند تذبذب عمل الخبير، وليس لها أن تقضي بعدم ثبوت الوقائع بل عليها تكييف العمل وإضفاء الصيغة القانونية عليه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.