Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67998 بتاريخ 22/05/2012 : وجوب تعليل محكمة الموضوع لاستبعادها الخبرة وعدم إهمالها دفوعات الأطراف
Principe juridique
- - وجوب تعليل محكمة الموضوع لاستبعادها تقرير خبرة من الخبراء دون تبرير، وإلا كان حكمها مخالفاً للقانون.
- - عدم جواز إهمال محكمة الموضوع دفوعات مثارة من الطرفين من شأنها أن يكون لها تأثير على وجه الفصل في القضية، وإلا كان ذلك هضماً لحقوق الدفاع.
- - وجوب قيام محكمة الموضوع بمزيد الاستقراء والبحث وفقاً للقانون عند تذبذب عمل الخبير، وليس لها أن تقضي بعدم ثبوت الوقائع بل عليها تكييف العمل وإضفاء الصيغة القانونية عليه.
Textes appliqués
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
- الفصلين 86 و114 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.