Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 68186 بتاريخ 08/03/2012 : اختصاص قاضي الناحية بالنظر في النفقة دون البت في مسألة النشوز

J P 68186/20128 mars 2012

Principe juridique

  1. - يختص قاضي الناحية بالنظر في موضوع النفقة وفقا للفصل 39 م م م ت، دون النظر في مسألة نشوز الزوجة أو إخلالها بواجب المساكنة.
  2. - يلغي نشوز الزوجة أو إخلالها بواجب من الواجبات الزوجية حقها في النفقة طبقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الأحوال الشخصية.
  3. - الصبغة المعاشية للنفقة وضرورة سرعة تنفيذها تتنافى مع النظر في موضوع النشوز الذي يتطلب أبحاثا وتحريات قد تطول.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.