Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67916 بتاريخ 02/03/2026 : نقض الحكم لضعف التعليل في تقدير البينة
Principe juridique
- - يبقى قاضي الموضوع مقيدا بتعليل حكمه، وعدم بيان موقفه من بينة أحد الطرفين يورث ضعفا في التعليل موجبا للنقض.
- - إهمال محكمة الموضوع مؤيدا حاسما متمثلا في حكم سابق بات، دون التعرض له أو الرد على دفعه، يشكل خرقا للقانون وهضما لحقوق الدفاع موجبين للنقض.
Textes appliqués
- الفصل 357ثالثا من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.