Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67334 بتاريخ 26/01/2012 : وجوب إعادة النظر في الطلب المتعلق بتعديل القرار الفوري إذا سبق تقديمه في الطور الابتدائي

J P 67334/201226 janvier 2012

Principe juridique

  1. تقدير النفقة من اختصاص محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التعقيب طالما كان حكمها معللاً بما له سند صحيح من الواقع والقانون.
  2. تقدير الغرامة تعويضاً عن الضرر المعنوي يرجع إلى اجتهاد محكمة الموضوع المطلق ومناط سلطتها التقديرية طالما اعتمدت على معطيات ثابتة بالملف وعللت قضاءها تعليلاً مستساغاً.
  3. رفض محكمة الاستئناف لطلب تعديل القرار الفوري المتعلق بمحل الزوجية، مع ثبوت تقديمه في الطور الابتدائي، يعد هضماً لحق الدفاع ويعرض الحكم للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.