Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67706 بتاريخ 09/03/2012 : عدم جواز إثارة دفع جديد متعلق بحساب الغرامات اليومية لأول مرة أمام محكمة التعقيب

J P 67706/20129 mars 2012

Principe juridique

  1. - الأحكام تأخذ وصفها من نفسها، وانعدام الوصف أو الخطأ فيه بنص الحكم لا يمس من صحته ولا يمكن اعتماده كمطعن قانوني جدي.
  2. - لا يجوز إثارة دفع جديد لأول مرة لدى محكمة التعقيب إذا لم يثر لدى محكمة القرار المطعون فيه، خاصة إذا كان لا يتعلق بالنظام العام.

Textes appliqués

  • الفصل 76 فقرة 2 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21-2-1994 autres décisions
  • الفصل 35 من القانون عدد 28 لسنة 1994 المؤرخ في 21-2-1994 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.