Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67680 بتاريخ 28/01/2025 : عدم جواز قسمة منابات مشاعة جزئية قبل إنهاء حالة الشيوع بين جميع المشتركين في الرسم العقاري
Principe juridique
- - تصفية المشترك الزوجي على معنى القانون عدد 94 لسنة 1994 تستهدف إنهاء حالة الشيوع بين الزوجين بقسمة العقار المشترك بينهما، مما يستوجب تطبيق أحكام القسمة المنصوص عليها بالفصول 116 وما بعدها من مجلة الحقوق العينية.
- - حالة الشيوع القانوني المنصوص عليها بالفصل 56 م ح ع تنصرف إلى كامل الأجزاء المشتركة في الرسم العقاري، ولا تنتهي بالإفراز الواقعي للجزء أو بتخصيصه بترقيم بلدي منفرد، بل بإنهاء حالة الشيوع بين جميع المشتركين في الرسم العقاري.
- - طلب القسمة الجزئية لمنابات مشاعة يعد سابقاً لأوانه ولا يجوز قبوله قانوناً ما دامت حالة الشيوع لم تنته بصفة قانونية في شأن جميع المنابات المشتركة داخل الرسم العقاري الواحد.
Textes appliqués
- الفصل 56 م ح ع autres décisions
- الفصل 24 من القانون عدد 94 لسنة 1994 autres décisions
- الفصول 116 و ما بعده م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.