Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 67775 بتاريخ 12/01/2012 : تقدير الضرر في دعوى الطلاق للضرر من اختصاص محكمة الموضوع

J P 67775/201212 janvier 2012

Principe juridique

  1. - تقدير الضرر في دعوى الطلاق للضرر يخضع للسلطة التقديرية المطلقة لمحكمة الموضوع التي تستخلصه من الوقائع والماديات المعروضة عليها.
  2. - لا عبرة لادعاء أحد الزوجين إخلال الآخر بواجب المساكنة إلا بعد الوقوف على السبب الداعي لذلك ومدى جديته وخلوه من المغالاة.
  3. - اشتراط الزوجة قدوم زوجها لأخذها من محل إقامتها لا يبرر هجرها لمحل الزوجية ورفض المساكنة إذا كان ذلك الشرط غير مبرر واقعياً أو قانونياً.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.