Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67775 بتاريخ 12/01/2012 : تقدير الضرر في دعوى الطلاق للضرر من اختصاص محكمة الموضوع
Principe juridique
- - تقدير الضرر في دعوى الطلاق للضرر يخضع للسلطة التقديرية المطلقة لمحكمة الموضوع التي تستخلصه من الوقائع والماديات المعروضة عليها.
- - لا عبرة لادعاء أحد الزوجين إخلال الآخر بواجب المساكنة إلا بعد الوقوف على السبب الداعي لذلك ومدى جديته وخلوه من المغالاة.
- - اشتراط الزوجة قدوم زوجها لأخذها من محل إقامتها لا يبرر هجرها لمحل الزوجية ورفض المساكنة إذا كان ذلك الشرط غير مبرر واقعياً أو قانونياً.
Textes appliqués
- الفصل 438 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.