Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68179 بتاريخ 24/12/2024 : وجوب استقراء محكمة الموضوع لجميع أدلة الملف قبل ترجيح قرائن البراءة
Principe juridique
- - يقع على عاتق محكمة الموضوع استقراء جميع الأدلة والحجج المؤدية إلى ثبوت الإدانة أو نفيها، ثم بيان أسباب ترجيح بعضها على البعض الآخر، وذلك تماشياً مع مقتضيات الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية.
- - إن سلطة المحكمة التقديرية في موازنة قرائن الملف وترجيح قرائن البراءة على قرائن الإدانة، تدخل في صميم اختصاصها ولا يجوز نقض اجتهادها باجتهاد آخر، ما دام تعليلها متماسكاً ومستمداً مما له أصل ثابت في أوراق الملف.
- - إن الأصل في المتهم نقاوة سوابقه العدلية استناداً إلى المبدأ العام الوارد بالفصل 558 من مجلة الإجراءات الجزائية، ولا يجوز حرمانه من إمكانية إسعافه بتأجيل العقاب البدني لمجرد عدم إضافة سوابقه، ما لم يثبت العكس بمعطى يقيني وثابت في الملف.
Textes appliqués
- الفصل 258 من م. إ ج autres décisions
- الفصل 168 من م إ ج autres décisions
- الفصل 5 من القانون عدد 52 لسنة 1992 autres décisions
- الفصل 53 من م ج autres décisions
- الفقرة 13 من الفصل 53 من م. ج autres décisions
- الفصل 558 من م. إ. ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.